للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والدليل لما عليه الجماعة قول الله تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ (١).

فظاهر هذا يقتضي جواز ما سمي ركوعا وسجودا، فإيجاب ذكر معه يحتاج إلى دلالة.

وأيضا قول النبي : "وإنما لامرئ ما نوى" (٢).

فالمصلي إذا نوى الصلاة ولم يسبح؛ فله ما نواه.

وأيضا قوله: "لا صلاة إلا بطهور" (٣).

دليله: إذا تطهر وصلى فقد أجزأته.

وكذلك قوله: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (٤)؛ يقتضي إما نفي [الإحرام] (٥)، أو الكمال، أو هما، فدل على أنه إذا صلى وقرأ؛ فقد أجزأته صلاته أو كملت.

وأيضا تعليمه للناقص من صلاته بقوله: "افعل كذا، واركع حتى تطمئن" (٦).

ولم يذكر له التسبيح مع تعليمه له ما تصح به الصلاة، وتبيينه المراد من واجبات الصلاة.


(١) سورة الحج، الآية (٧٥).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٨).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٢٠).
(٤) تقدم تخريجه (٤/ ٢٩٤).
(٥) هكذا في الأصل: الإحرام، ولعل مراده: الإحرام بالصلاة، أو يكون صواب العبارة: الإجزاء.
(٦) تقدم تخريجه (٢/ ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>