للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فقد أمسك عن ذكر السلام.

قيل: الظاهر يقتضي وجوب القدر الذي عليه فقط؛ لولا أن الدلالة قامت على وجوب السلام.

وأيضا فقد قال: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" (١).

فلا يجب بعد هذا شيء إلا بدلالة.

وأيضا قوله لابن مسعود: "فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك" (٢).

ولم يذكر التسليم، وقد بينا أن التمام ضد النقصان، أو يكون الكمال؛ فلا يجب مع التمام شيء إلا بدلالة.

وقد اتفقنا على أن ما عدا فاتحة الكتاب من القرآن في الصلاة ليس بواجب، المعنى فيه أنه ذكر في تضاعيف الصلاة ليس بمقدر، فهذا ذكر في خلالها ليس بمقدر، فهو غير واجب.

وأيضا فإنه ذكر مفعول في خلال الصلاة من غير القرآن، فأشبه تكبيرات الركوع.

وأيضا فإنه ذكر في حال الركوع، فأشبه التسبيحة الرابعة.

ومنهم من يقول: إن تركه ناسيا؛ صحت صلاته (٣)، فنقول: هو ذكر لو تركه ناسيا؛ لم تفسد صلاته، فكذلك لو تركه عامدا؛ دليله تكبيرات


(١) تقدم تخريجه (٤/ ٢١٦).
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٣٧١).
(٣) وبه قال إسحاق بن راهويه كما في المجموع (٤/ ٥٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>