للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١).

فإذا زنت؛ فمن وطئها لا يطؤها بنكاح، وإنما ينكحها بزنا، فثبت أن النكاح مرتفع.

قيل: إنما أثبته الله تعالى زانيا أولا ثم منع نكاحه بزنائه، فعلم أنه أراد الذي يطأ (١٦٣) من ليست [له] (٢) بزوجة ولا أمة، وهي مطاوعة له، فإنه زان كما أنها زانية، ولم يرد الزوج الذي يقوم له عقد النكاح، وحقيقة الزاني أن يكون في حال زنا، فكذلك الزانية، فثبت أن الأمر على خلاف ما قرروه.

وقد قال [سعد بن عبادة ل] (٣) رسول الله : "أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلًا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء" (٤).

فسماها زوجته وامرأته، مع كنايته عن الزنا، ولم ينكر النبي ذلك، ولم يقل: إن النكاح بينكما منفسخ في الحال.

فإن قيل: إنما قال: "مع امرأتي" لأنها امرأته قبل أن يجد معها رجلًا، فقال: لو وجدت، وهو بَعْدُ لم يجد.

قيل: قد كان ينبغي أن يبين له فيقول: إذا وجدت معها رجلًا؛ لم تكن امرأتك، وكيف لا تكون زوجته والله تعالى يقول: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ


(١) سورة النور، الآية (٣).
(٢) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) أخرجه مسلم (١٤٩٨/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>