للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن عقد النكاح؛ كانا زانيين (١).

ولست أعرف ما يقوله في غير الزاني بها.

وقال قتادة وأحمد بن حنبل: إن تابت؛ جاز العقد عليها لكل أحد، وإن لم تتب؛ لم يجز (٢).

قالوا: لقوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ (٣). (١٦٤)

قالوا: فجعل الله نكاح الزانية زنا لأنه سمي العاقد زانيًا.

قالوا: وروى شعبة عن سماك عن [حنش] (٤) بن المعتمر أن قومًا اختصموا إلى علي في رجل تزوج امرأة فزنى، أو قال: زنت قبل أن يدخل بها، ففرق بينهما (٥)، ولا مخالف له.

قالوا: وروى مرتد بن أبي مرتد الغنوي: "كانت له صديقة يقال [لها] (٦)


= شيبة (٦/ ١٦٨) والمحلى (٩/ ٦٣ - ٦٤) والسنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٢٥٢ - ٢٥٣).
(١) وانتصر له ابن حزم في المحلى (٩/ ٦٣).
(٢) مع شرط ثان وهو انقضاء عدتها كما في المغني (٩/ ٣٨٥).
(٣) سورة النور، الآية (٣).
(٤) في الأصل: حشر، والصواب ما أثبته، وهو الموجود في السنن للبيهقي وغيره، وقال: "حنش غير قوي". وقال ابن حجر: "حنش بن المعتمر، ويقال ابن ربيعة، ويقال بن ربيعة بن المعتمر، ويقال إنهما اثنان، الكناني أبو المعتمر، الكوفي، صدوق له أوهام ويرسل، من الثالثة، وأخطأ من عده في الصحابة". التقريب (١٨٣).
(٥) أخرجه البيهقي (٧/ ٢٥٢) وفيه حنش بن المعتمر، وقد تقدم ما فيه.
(٦) ساقطة من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>