للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عناق، وهي بغي بمكة، قال: فجئت رسول الله فقلت: أنكح عناقًا؟ فسكت عني، فنزلت: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾، فدعاني فقرأها علي، وقال: لا تنكحها" (١)، وقال الله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾.

والدليل لقولنا الظواهر من قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ (٢).

ولم يخص زانية من غيرها.

وقوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ (٣).

وهذه أيم قد أمر بإنكاحها، ولم يخص ممن تنكح.

وقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ﴾ (٤).

ولم يفرق بين مزني بها وبين غيرها.

وقوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (٥).

فدليله إذا كانت غير مشركة جاز نكاحها.

وقوله: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (٦).

فدل أنهم إذا آمنوا أنكحناهم من هذه وغيرها، سواء زنا أم لا.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٩٧٤) والبيهقي في الكبرى (٧/ ٢٥١) وابن جرير في تفسير لهذه الآية.
(٢) سورة النساء، الآية (٢٤).
(٣) سورة النور، الآية (٣٢).
(٤) سورة النساء، الآية (٣).
(٥) سورة البقرة، الآية (٢٢١).
(٦) سورة البقرة، الآية (٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>