للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله "لا نكاح إلا بولي" (١).

فإذا عقد الولي؛ جاز من الزاني وغيره.

وقوله "لا ينكح المحرم" (٢).

فدل أنه إذا لم يكن محرمًا؛ جاز أن ينكح هذه وغيرها.

ولأنه إجماع الصحابة، وروي عن أبي بكر، وعمر، وابن عمر، وابن عباس، وجابر .

فأما أبو بكر؛ فروي عنه صريحًا في رجل ضاف رجلًا فافتض أخته، فرفع إليه - وكان بكرًا - فجلده، وغربه إلى فدك (٣)، ثم إن الرجل تزوج بالمرأة بعد ذلك (١٦٥) باليمامة (٤).

وقيل: إن أبا بكر أرسل إليهما فاعترفا، فجلدهما وزوجه منها، ثم نفاهما سنة (٥).

وأما عمر؛ فروي عنه روايتان:

أحدهما: [أن جارية فجرت فأقيم عليها الحد، ثم إنهم أقبلوا مهاجرين،


(١) تقدم تخريجه (٥/ ٣٠٥).
(٢) تقدم تخريجه (٥/ ٤٨٦).
(٣) فدك بفتحتين: بلدة بينها وبين مدينة النبي يومان، وبينها وبين خيبر دون مرحلة. المصباح المنير (٢٦٩).
(٤) أخرجه البيهقي (٧/ ٢٥١).
(٥) أخرجه ابن حزم في المحلى (٩/ ٦٥) وقال: "هذا لا حجة لهم فيه؛ لأن الأظهر أنه كان بعد توبتهما، وهو حجة عليهم؛ لأن فيه أن أبا بكر غربهما حولا، والحنفيون لا يرون تغريبًا في الزنى جملة، والمالكيون لا يرون تغريب المرأة في الزنى".

<<  <  ج: ص:  >  >>