للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فتابت الجارية فحسنت توبتها وحالها، فكانت تخطب إلى عمها فيكره أن يزوجها حتى يخبر ما كان من أمرها، وجعل يكره أن يفشي عليها ذلك، فذكر أمرها لعمر بن الخطاب ] (١)، فقال له: أنكحها نكاح مسلمة عفيفة" (٢).

وروي عنه "أن رجلًا له ابن تزوج بامرأة لها بنت، ففجر الصبي بالصبية، فجلدهما عمر، وحرص أن يجمع بينهما، وأبى الغلام" (٣).

فدل على أنه يجوز للزاني أن يتزوج بالزانية.

وأما ابن عباس؛ فروي عنه أنه سئل عن رجل زنى بامرأة، أيحل له أن ينكحها؟ فقال: "إذا سرق أحدكم من كرم؛ أفلا يحل له أن يشتريه" (٤).

وأما ابن عمر؛ فإنه كان له مملوك وجارية، فاتهم المملوك بها، [و] (٥) ظهر الحبل بالجارية، فقال له: أمنك الحبل، فقال: لا، وكان للمملوك أصبع زائدة، فقال: إن كان للحمل أصبع زائدة؛ فهو منك، قال نعم: قال: فوضعت وبالحمل أصبع زائدة، فجلدهما، وزوجها به" (٦).


(١) في الأصل سقط جل هذا الأثر، والمثبت من سنن البيهقي مع اختلاف يسير.
(٢) أخرجه البيهقي (٧/ ٢٥١).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٩٢٩) وفيه: وحرض. والشافعي في الأم (٦/ ٣٠) والبيهقي (٧/ ٢٥٠ - ٢٥١) وسعيد بن منصور في سننه (١/ ٢٥٨/ ٨٨٥) وابن المنذر في الأوسط (٨/ ٥١٣) وفيه: وحرص.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٩٣٠) والبيهقي (٧/ ٢٥١) ولفظه: "أوله سفاح وآخره نكاح، وأوله حرام وآخره حلال". وقريبًا من لفظ المصنف أخرجه ابن أبي شيبة عن عكرمة (١٦٩٣٩) وابن المنذر في الأوسط (٨/ ٥١٢ - ٥١٣).
(٥) الواو ساقطة من الأصل.
(٦) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٨/ ٥١٣) وعبد الرزاق في المصنف (١٢٧٩٧) ورواه عنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>