للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروي عن جابر نحو هذا (١).

فأما الآية؛ فلنا [فيها] (٢) تأويلان:

أحدهما: أنه قيل إنها منسوخة، وروي ذلك عن ابن عباس، وروي عن سعيد بن المسيب أنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (٣).

والثاني: أن المراد بها نكاح الجاهلية (٤)، روت عائشة "أن نكاح الجاهلية كان على أربعة أنحاء: نكاح الرايات، وهو أن الزانية كانت لها راية وعلَم تعرف بذلك، ويأتيها الرجال، فإذا أتت بولد؛ ألحقته بمن شاءت منهم" (٥).

فقوله تعالى ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ (٦) أي لا ينكحها نكاح الجاهلية إلا زان؛ لأن ذلك النكاح زنا.

وروي عن عكرمة أنه قال: قوله: ﴿لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ﴾ أي لا يطأها أي بالوطء الذي تكون هي به زانية يكون الواطئ به زانيا، لأن النكاح في اللغة الوطء (٧).


= ابن أبي شيبة (١٦٩٣٣) بنحو لفظ ابن عباس.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة عن جابر بن عبد الله (١٦٩٤١) وأخرجه أيضًا عن جابر بن زيد (١٦٩٣٨).
(٢) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.
(٣) سورة النور، الآية (٣٢) وانظر أضواء البيان (٤/ ٣٨).
(٤) وفي الآية أقوال أخر. انظر أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٣٣٨ - ٣٣٩).
(٥) أخرجه البخاري (٤٨٣٤).
(٦) سورة النور، الآية (٣).
(٧) لم يتفق القائلون بجواز نكاح الزانية على أن النكاح في اللغة الوطء، وإلى ما أشار إليه =

<<  <  ج: ص:  >  >>