للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضًا فإنه عقد على منفعة؛ فوجب أن لا يمنع الزنا (١٦٦) منه، دليله الإجارة.

ولأنه وطء؛ فوجب أن لا يمنع الواطئ من العقد عليها، كالوطء بشبهة في نكاح، أو ملك يمين، أو غير ذلك.

وما رووه عن علي ؛ فلا دليل لهم فيه؛ لأن النكاح لو كان قد انفسخ؛ لم يكن للتفرقة بينهما معنى.

فأما تفريقه بينهما؛ فلعله لما رأى من الكراهية والتفاحش بينهما والشقاق لما قد جرى من الزنا (١)، ففرق بينهما لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ (٢).

وهذه قضية في عين واحدة، فرأى علي أن يفرق بينهما، وليس في هذا دليل على مسألتنا؛ لأنه ليس فيه أن الرجل زنا بالمرأة ولا زنت به؛ لأنهما زوجان، وإنما أحدهما زنا، فكان الأمر فيه على ما ذكرناه، وهذا لا يعترض على ما ذكرناه من الإجماع.

وقد روى إبراهيم النخعي، عن همام بن الحارث، عن عبد الله بن مسعود: في الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد أن يتزوجها فقال: "لا بأس بذلك" (٣).


= المؤلف ذهبت الحنفية، وقال الشافعية: النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء. وقد تقدم ذكر هذا.
(١) ويحتمل أنهم أرادوا ما كان قبل التوبة أو قبل استبرائها. المغني (٩/ ٣٨٩).
(٢) سورة النساء، الآية (٣٥).
(٣) أخرجه البيهقي (٧/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>