(٢) إذا كان عدد الطاهر أكثر من عدد النجس التجريد. (١/ ٣٠٧). (٣) وإليه ذهب ابن المواز. انظر الإشراف (١/ ١٧٥). (٤) قال النووي: إذا اشتبه ماءان طاهر ونجس ففيه ثلاثة أوجه الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور وتظاهرت عليه نصوص الشافعي ﵀: أنه لا تجوز الطهارة بواحد منهما إلا إذا اجتهد وغلب على ظنه طهارته بعلامة تظهر، فإن ظنه بغير علامة تظهر لم تجز الطهارة به. والثاني: تجوز الطهارة به إذا ظن طهارته وإن لم تظهر علامة، بل وقع في نفسه طهارته، فإن لم يظن لم تجز، حكاه الخراسانيون وصاحب البيان. الثالث: يجوز استعمال أحدهما بلا اجتهاد، ولا ظن، لأن الأصل طهارته، حكاه الخراسانيون أيضا. قال إمام الحرمين وغيره: الوجهان الأخيران ضعيفان". المجموع (٢/ ١٦٤ - ١٦٥).