للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: لا يتحرى في الإنائين، ويتركهما ويتيمم.

وبه قال المزني (١).

وقال أبو حنيفة: يتحرى في ثلاث أوان أو أكثر (٢).

وقال الشافعي (٣): يتحرى أحد الإنائين، فإذا غلب على ظنه طهارة أحدهما تطهر منه، وأراق الآخر (٤).

وذهب عبد الملك ومحمد بن مسلمة في هذا إلى التغليظ في الماء القليل إذا حلته نجاسة ولم يتغير، وقد شدد مالك الكراهية فيه -وإن كان الأصل في المياه على ما ذكرناه- لقوة الخلاف فيه.

ووجه قول عبد الملك ومحمد: أنه إذا عمل هذا حصل وضوؤه بماء طاهر بإجماع؛ لأنه إن كان الأول هو الطاهر فقد مضت صلاته صحيحة باتفاق، وحصل ما بعدها ملغى، وإن كان الأول هو النجس فاستعماله الثاني


(١) وهو القول الآخر لسحنون، ووصفه القاضي عبد الوهاب في الإشراف (١/ ١٧٧) بأنه أضعف الأقاويل. وهو اختيار أحمد بن حنبل. انظر المغني (١/ ٧١).
(٢) إذا كان عدد الطاهر أكثر من عدد النجس التجريد. (١/ ٣٠٧).
(٣) وإليه ذهب ابن المواز. انظر الإشراف (١/ ١٧٥).
(٤) قال النووي: إذا اشتبه ماءان طاهر ونجس ففيه ثلاثة أوجه الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور وتظاهرت عليه نصوص الشافعي : أنه لا تجوز الطهارة بواحد منهما إلا إذا اجتهد وغلب على ظنه طهارته بعلامة تظهر، فإن ظنه بغير علامة تظهر لم تجز الطهارة به.
والثاني: تجوز الطهارة به إذا ظن طهارته وإن لم تظهر علامة، بل وقع في نفسه طهارته، فإن لم يظن لم تجز، حكاه الخراسانيون وصاحب البيان. الثالث: يجوز استعمال أحدهما بلا اجتهاد، ولا ظن، لأن الأصل طهارته، حكاه الخراسانيون أيضا. قال إمام الحرمين وغيره: الوجهان الأخيران ضعيفان". المجموع (٢/ ١٦٤ - ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>