للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقف على المسلمين كلهم إلى يوم القيامة (١).

على أنه لا يلزم من الوجه الذي ذكروه، وذلك أنه لو حصلت للجيش الأول ثم ظفر العدو بها دفعة أخرى؛ صارت لهم عليه شبهة ملك، فإذا صارت إلى الجيش الثاني؛ ملكوها عن الكفار بعد أن صارت لهم عليها شبهة، كما لو أخذوا شيئًا للمسلمين ثم أخذه قوم من المسلمين من أيديهم، ثم يظفر المسلمون بهم فيأخذونه من أيديهم؛ فإنه لصاحبه الأول (٢).

وأما قولهم: "إن هذا مبنيّ على أصلنا في أن الغانمين لا يملكون الغنيمة"؛ فإننا نحن نقول: إن ملكهم لا يستقر عليها إلا بالقسم، ولكن قد تعلق لهم بها حق المطالبة، ولم يتعلق لمن جاء بعدهم من المدد شيء من ذلك.

فإن قيل: فإنه مال مشرك تجمعوا عليه في دار الشرك؛ فوجب أن يكون بينهم، أصله إذا حضروا كلهم الوقعة.

وأيضا فإن المدد إذا لحقهم بعد تقضي الحرب وإحازة الغنيمة؛ فإنهم ينقلون الغنيمة إلى دار الإسلام بقوة هذا المدد ومعاونتهم؛ لأنهم ما داموا في دار الحرب لا يؤمن كر العدو وعودتهم، فالخوف باق، فإذا كانوا ينقلون الغنيمة بقوتهم ومعونتهم؛ رجب أن يكون بينهم، وأن يصير لهم سهم في الغنيمة.

قيل: أما القياس الذي (٣٦) ذكرتم أنه مال مشرك تجمعوا عليه؛ فهو منتقض بالأسارى إذا أفلتوا من يد العدو ثم حضروا بعد حوز الغنيمة، ومنتقض بما إذا وقعت القسمة.


(١) انظر ما تقدم حول هذا (٥/ ٤٨ - ٤٩).
(٢) وسيأتي الكلام عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>