للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"ما على أهلها لو أخذوا إهابها فانتفعوا به"، ولم يذكر فيه فدبغوه، وفي الخبر أنهم قالوا له "إنها ميتة، فقال: إنما يحرم لحمها" (١).

فلم يذكر فيه الدباغ، فدل على أنه يجوز الانتفاع به قبل الدباغ.

ولنا نحن حديث سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس أن النبي مر بشاة مولاة ميمونة فقال: "لا على أهلها لو أخذوا إهابها فدبغوه وانتفعوا به، فقالوا: إنها ميتة، فقال: إنما يحرم أكلها" (٢).

فإذا كان الزهري الراوي للخبرين أخذنا بالزائد منهما، وهو الذي فيه ذكر الدباغة، وكان أولى أيضا للزيادة، ولموافقته الأصول في أن لا تقتنى النجاسات، ولا ينتفع بها مع الحكم لأعيانها بذلك.

فإن قيل: إذا روى الراوي خبرين، وعمل بأحدهما وترك الآخر وجب أن يرجع إليه فيما عمله، فيعمل به ويترك الآخر.

قيل: يجوز أن يكون قد نسي الخبر الآخر الذي فيه الزيادة، أو نسي الزيادة.

ثم إنه يجوز أن يراد به اجتهاده إلى العمل بالخبر الآخر ويترك الزيادة، فينبغي أن لا يرجع إلى اجتهاده إذا أمكننا بالزيادة، والله أعلم.

ونقول أيضا: هو جزء من الميتة يتأتى فيه الأكل فأشبه لحمه.


(١) تقدم الحديث (٣/ ١١٠) بلفظ: "إنما حرم أكلها"، ولفظ "إنما حرم لحمها" أخرجه الدارقطني (١/ ٤٣).
(٢) تقدم تخريجه (٣/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>