للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا الخنزير، وأما الخنزير فإنما لم تعمل الدباغة في جلده؛ لأن الذكاة التي هي أقوى منه وهي الأصل لا تعمل فيه (١)، فلم تعمل الدباغة.

وأما قول داود في الانتفاع بجلد الخنزير إذا دبغ فإنه احتج بقوله : "أيما إهاب دبغ فقد طهر" (٢)، فعم ولم يخص.

وأيضا فقد قال: "دباغه ذكاته" (٣).

فنقول: إن الذكاة في الأصل أقوى من الدباغة، والدباغة إما أن تكون بدلا أو فرعا، وإذا لم تعمل الذكاة في جلد الخنزير كانت الدباغة أولى أن لا تعمل.

فإن قيل: فإنه حيوان طاهر عندكم، ينجس بالموت، فينبغي أن تعمل الدباغة فيه كسائر الحيوان الذي ينجس بالموت.

قيل: أنتم على أصلكم أن الخنزير نجس، فإذا كان نجسا لم تتأت فيه الذكاة فالدباغة أولى.

والفرق - عندنا - بين الخنزير وغيره: هو أن النص ورد بتحريمه، والإجماع حاصل على المنع من اقتنائه، فلهذا لم تعمل الذكاة والدباغة فيه.

وأما الزهري فإنه اعتمد على خبر رواه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس: أن رسول الله مر بشاة لمولاة ميمونة ميتة، فقال:


(١) سيزيد المصنف الأمر بيانا في المسألة التالية.
(٢) تقدم تخريجه (٣/ ١٢٠).
(٣) تقدم تخريجه (٣/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>