للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أصله الكلب والخنزير.

والدليل لقولنا قوله : "أيما إهاب دبغ فقد طهر" (١).

وما روته عائشة أن النبي أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت (٢)، ولم يفرق بين جلد وجلد، فهو عام إلا ما خصه الدليل.

وأيضا فإنه حيوان لم يرد نص القرآن بتحريمه، ولا أجمع عليه، فجاز أن يطهر بالدباغ، أصله ما يؤكل لحمه، بعلة أنه حيوان يجوز بيعه في حياته.

فأما نهيه عن افتراش جلود السباع فإنه عام فيما دبغ وما لم يدبغ، فخصصناه بقوله: "إذا دبغ فقد طهر" (٣).

على أنه لا يجوز أن يكون الخبر واردا إلا في جلود السباع التي لم تدبغ (٤)؛ لأن المقصود من جلود النمور شعرها، وهي إذا دبغت [ذهب] (٥) شعرها، فهي لا تدبغ، وإنما تستعمل غير مدبوغة.

وقولهم: "إن النبي أقام الدباغة مقام الذكاة، وأن الذكاة لا تعمل في السباع" غلط علينا؛ لأن الذكاة تعمل في السباع، ويستغنى بها عن الدباغة


(١) أخرجه بهذا اللفظ النسائي (٤٢٤١) وابن ماجه (٣٢٠٩) وغيرهما، وسبق عند مسلم بلفظ: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر".
(٢) تقدم تخريجه (٣/ ١٠٨).
(٣) تقدم تخريجه (٣/ ١١١).
(٤) وهو ضعيف إذ لا معنى لتخصيص السباع حينئذ، بل كل الجلود في ذلك سواء، وقد يجاب عن هذا الاعتراض بأنها خصت بالذكر لأنها كانت تستعمل قبل الدباغ غالبا أو كثيرا. المجموع (٢/ ٢١٢).
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>