قلت: وأنت تلاحظ أن الحديث بهذا اللفظ مخرج في الصحيحين، واللفظ الذي فيه أنه أجازه وهو ابن أربع عشرة سنة لا وجود له كما سيأتي، فأين الجودة المذكورة التي زعمها المصنف. (٢) نقله ابن حجر في الفتح (٧/ ١٣٣) عن ابن التين، وقال: لا وجود له. قلت: ولا وجود في المسند كما زعم المصنف. وأشار القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة (١/ ٢٣٧) إلى بطلانه. (٣) أخرجه البيهقي (٦/ ٩٢) عن أبي معشر عن نافع عن ابن عمر بلفظ: "عرضت على النبي ﵇ عام بدر ولي ثلاث عشرة سنة فردني، [وعرضت عليه يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة]، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني في المقاتلة". وهو مشكل على قول من يقول: إن غزوة الخندق كانت سنة خمس؛ لأنه ينبغي أن يكون ابن عمر في الخندق ابن ست عشرة سنة، وقد جمع البيهقي بين هذا بأن قوله: "وأنا ابن أربع عشرة سنة" أي إني طعنت في الرابع عشر، وقوله في الخندق: "وأنا ابن خمس عشرة سنة" إني استكملتها وزدت عليها. =