للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[قيل] (١): هذا مع أنه دعوى منتقض بالذي يقدر على نصف رقبة ولا يقدر على باقيها، فإنه لا يلزمه عتق نصف الرقبة وصيام شهر، وكذلك لو عجز عن الرقبة وقدر على إطعام ثلاثين مسكينا، وعلى صيام شهر لم يلزمه الجمع بينهما.

ومع هذا فإن العدة بالشهور ليست بدلا، بل هي أصل في نفسها، والحيض أصل في نفسه، والوضع من الحمل أصل في نفسه، فالعدة بالأقراء لمن عادتها الحيض، والعدة بثلاثة أشهر لمن لم تحض ولليائسة من المحيض، والوضع للحامل، وأربعة أشهر وعشرة أيام للمتوفى عنها زوجها، وليست واحدة من ذلك بدلا عن الأخرى.

وعلى أن التي حاضت حيضة لم تقطع على عدتها في الابتداء، ولو تيقنت عدتها لعملت عليها، فهي تعمل على الظاهر، ولا تقطع على حقيقة ذلك إلا بعد انقضائها، فعروض مسألتنا أن يكون من معه ماء قليل يغلب على ظنه أنه يكفيه، ثم لا يكون كذلك فإنه يعدل إلى التيمم الذي هو بدل، ولو تحقق من أول أمره أنه لا يكفيه لم يجب عليه استعماله، ووجب التيمم الذي هو بدل.

فإن قيل: فيجب استعماله لعله إلى أن يستعمله يقدر على ما يتمم به طهارته فيبني عليه.

قيل: هذا يلزم في واجد بعض الرقبة فإنه يعتقها، ثم يجوز أن يملك الباقي فيبني عليه.

وكذلك يلزم في الصيام لبعض الشهرين والإطعام، وبالله التوفيق.


(١) في الأصل: فإن قيل، وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>