للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (١).

وقال (١١٣) الشافعي: يزوجها السلطان دون باقي أوليائها.

وكذلك يقول في الثيب إذا غاب أقرب أوليائها؛ [زوجها] (٢) السلطان، فإن كان وليها الأقرب حاضرًا غير أنه فاسق أو مجنون؛ زالت ولايته، وانتقلت إلى الأقرب من باقي العصبة (٣).

فنتكلم أولًا في البكر.

والدليل لقولنا عموم قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (٤).


= أو إفريقية، أو طنجة، قال: فأرى أن يرفع أمرها إلى السلطان، فينظر لها، ويزوجها، ورواه علي بن زياد عن مالك". المدونة (٢/ ٢٧٣).
فظاهر هذا الكلام أن السلطان يزوجها، و"لمالك في كتاب محمد قول آخر: أن للأخ أن يزوجها برضاها. وهذا الخلاف يبنى على الخلاف في المفقود: هل حكمه حكم الحي، أو حكمة حكم الميت؟ فمن رأى أن حكمه حكم الميت؛ قال: النظر في ذلك إلى الأخ؛ لأنه ولي وارث، ومن رأى أن حكمه حكم الحي؛ قال: النظر في ذلك إلى الإمام؛ لأنه من باب النظر للغائب". قاله الرجراجي في المناهج (٣/ ٣٤٥).
وقال ابن رشد: "وأما إذا غاب الأب عن ابنته البكر؛ فإن في المذهب فيها تفصيلًا واختلافًا، وذلك راجع إلى بُعد المكان وطول الغيبة أو قربه، والجهل بمكانه أو العلم به، وحاجة البنت إلى النكاح؛ إما لعدم النفقة، وإما لما يخاف عليها من عدم الصون، وإما للأمرين جميعًا". بداية المجتهد (٤/ ٢٢٦) وانظر أيضًا مناهج التحصيل (٣/ ٣٤٣ - ٣٤٥).
(١) التجريد (٩/ ٤٣٣٤ - ٤٣٣٧) الهداية مع شرح فتح القدير (٣/ ٢٧٧ - ٢٧٨) وهو مذهب أحمد كما في المغني (٩/ ٨٧).
(٢) في الأصل: وقد زوجها.
(٣) الأم (٦/ ٣٨) الأوسط (٨/ ٣٠٨ - ٣٠٩) الحاوي الكبير (٩/ ١١٠ - ١١١).
(٤) سورة النور، الآية (٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>