للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بنفسه؛ لأن الطلاق إليه، وليس كذلك اليتيمة؛ لأن الطلاق ليس إليها، فافترقا

وترجح قياسنا بالأب، وبالفرق بين اليتيم واليتيمة.

وأما الفرق بين الصغير السليم وبين المجنون (١)؛ فلا أعرف له معنى؛ لأن المصلحة فيهما واحدة، بل لعل مصلحة المجنون فيها أكثر؛ (١٦٨) لأنه يحتاج من المداراة والصلاح والخدمة والصبر عليه أكثر مما يحتاج إليه السليم، فإذا أرضيت المرأة بذلك ورضي وليها؛ جاز، ألا ترى أنه لو كان كبيرًا مجنونًا واحتاج إلى التزويج؛ جاز أن يزوج للمصلحة، وليست المصلحة في كونه محتاجًا إلى التزويج لأجل الجماع بأكثر من مصلحته في التزويج وهو صغير، وإن اختلفت وجوه المصلحة.

فإن قيل: فإنه إذا كان سليمًا فإنه [لما] (٢) يبلغ يطلب النكاح والتزويج، فجاز تقديمه قبل البلوغ وإن لم تكن به حاجة إليه قبل البلوغ، لوجود حاجته إليه مع البلوغ، وليس كذلك الصغير المجنون؛ لأنه لا حاجة به إليه في الحال، وإذا بلغ؛ لا يعلم أنه يُفيق حتى يطلبه أو لا يفيق، فلم يجز تقديمه قبل البلوغ، ولم يسلم حاجته إليه بعد البلوغ.

قيل: إنهما في حال الصغر لا حاجة بهما إلى الوطء، ولا يعلم ما يكون في ثاني، ألا ترى أن السليم يجوز أن يموت قبل البلوغ فلم يزوج لحاجته إلى الوطء بعد البلوغ، وإنما [جاز تزويجهما في الحالين للمصلحة] (٣)، فلا


(١) انتقل إلى الكلام على الشطر الثاني من المسألة.
(٢) في الأصل: كما.
(٣) في الأصل: جاز تزويجه لنا ينافي الحالين المصلحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>