للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والدليل لقولنا قوله : "وإنما لامرئ ما نوى" (١).

وهذا قد نوى بلفظ الهبة أن يكون نكاحًا فله ما نواه.

ولنا قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٢).

وهذا عقد قد عقد بلفظ الهبة فيجب الوفاء به.

وأيضًا قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ (٣).

فعم الابتغاء ولم يخص فيه لفظًا من لفظ.

وأيضًا قوله : "لا نكاح إلا بولي" (٤).

فدل على أنه إذا حصل فيه الولي؛ سمي نكاحًا بأي لفظ كان.

وأيضًا ما رواه أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي: "أن امرأة أتت النبي فقالت: قد وهبت نفسي منك يا رسول الله، فقال: ما لي اليوم في النساء من حاجة، فقام رجل فقال: زوجنيها يا رسول الله! فقال: قد ملكتكها بما معك من القرآن" (٥).


= بأي لفظ اتفق إذا فهم المعنى الشرعي من ذلك، أعني أنه إذا كان بينه وبين المعنى الشرعي مشاركة. أفاده ابن رشد في بداية المجتهد (٤/ ٢٠٦).
(١) تقدم تخريجه (٢/ ٨).
(٢) سورة المائدة، الآية (١).
(٣) سورة النساء، الآية (٢٤).
(٤) تقدم تخريجه (٥/ ٣٠٥).
(٥) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (٥٠٣٠) ومسلم (١٤٢٥/ ٧٦) وقال ابن دقيق العيد: "وقوله : "زوجتكها" اختلف في هذه اللفظة، فمنهم من رواه كما ذكر، ومنهم من رواها "ملكتكها"، ومنهم من رواها: "ملكتها"، فيَستدل بهذه الرواية من يرى انعقاد النكاح بلفظ =

<<  <  ج: ص:  >  >>