قلت: وهذا أولًا بعيد؛ فإن سياق الحديث يقتضي تعيين موضع هذه اللفظة التي اختلف فيها، وأنها التي انعقد بها النكاح، وما ذكره يقتضي وقوع أمر آخر انعقد به النكاح، واختلاف موضع كل واحدة من اللفظتين، وهو بعيد جدًّا .. وإنما الصواب في مثل هذا أن ينظر إلى الترجيح". إحكام الأحكام (٤/ ٤٩). قلت: وقد أفاض الحافظ ابن حجر في الحديث عن هذه اللفظة، وبيّن الاختلاف فيها، ثم قال: "الذي تحرر مما قدمته أن الذين رووه بلفظ التزويج أكثر عددًا ممن رواه بغير لفظ التزويج، ولا سيما وفيهم الحفاظ مثل مالك، ورواية سفيان بن عيينة "أنكحتكها" مساوية لروايتهم. إلى أن قال: وعلى تقدير أن تتساوى الروايات يقف الاستدلال بها لكل من الفريقين". الفتح (١١/ ٥٠٨ - ٥١٠). (١) سورة الأحزاب، الآية (٥٠).