للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكي عن الكرخي وأصحاب أبي حنيفة أنه لا تقع في الصلاة، وأن الصلاة تقع بعدها.

قالوا: وكلام محمد بن الحسن في كتاب الطهارة يقتضي ما قاله (١).

والدليل لقولنا قوله للأعرابي وقوله: "ارجع فصل فإنك لم تصل، فقال: ما أحسن غير هذا فعلمني".

والمراد بقوله: "فعلمني" الصلاة، فقال له: "قل: الله أكبر، ثم اقرأ" (٢).

فدل على أنها من الصلاة.

وكذلك روي أنه افتتح الصلاة بقوله: "الله أكبر" (٣)، ففاتحتها منها، كما أن فاتحة الكتاب من الكتاب.

وأيضًا قوله : "تحريمها التكبير" (٤).

والإحرام (٣١٠) بها منها، كما أن الإحرام بالحج من الحج.

وأيضًا قوله : "إن صلاتنا لا يصلح فيه شيء من كلام الآدميين، إنما هي تكبير وتسبيح وقراءة القرآن" (٥).

فجعل التكبير من الصلاة.


(١) التجريد (١/ ٤٧٣ - ٤٧٥) شرح فتح القدير (١/ ٢٨٤ - ٢٨٥) حاشية ابن عابدين (٢/ ١٥٩) نيل الأوطار (٢/ ١٧٥).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٨) (٤/ ٢١٥).
(٣) تقدم تخريجه (٤/ ٢١٤).
(٤) تقدم تخريجه (٤/ ٢١٦).
(٥) أخرجه مسلم (٥٣٧/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>