للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضًا فإن التكبير لفظ لا يصح إلا بطهارة، وستر العورة، وإزالة النجاسة مع العلم والقدرة، فأشبه سائر أفعال الصلاة.

وأيضًا فإنه ذكر شرطه التوجه (١) مع القدرة، لا يجوز تركه، فأشبه القراءة.

وأيضًا فإن ابتداء الشيء منه.

فإن قيل: فإن قوله: "تحريمها" (٢) هذه الهاء كناية عن الصلاة، فكأنه قال: "تحريم الصلاة التكبير"، وهذا يفيد تقدمه على جميع الصلاة، ألا ترى أن قوله: "الصلاة" عبارة عن جميعها لا عن بعضها، وأن التحريمة لو كانت صلاة؛ لصارت كأنه قال: تحريم الصلاة صلاة، هذا لا يصح، فصار الخبر دلالة لنا.

قيل: هذا غلط بيِّن، ليس إذا أضيف الشيء إلى اسم الكل؛ لا يكون منه (٣)، ألا ترى أن القائل يقول: هذا باب الدار، وهذا حائط الدار، وهذا سور بغداد، وهذا رأس زيد، وهذا أول الصلاة، فلا يدل على أن البعض المضاف إلى اسم الكل ليس منه (٤).

وقولكم: "إنه لو كان معنى قوله: تحريم الصلاة صلاة" لم يكن له معنى فكذلك يلزم لو قال: "أول الصلاة التكبير" وهو صلاة، لكان معناه:


(١) أي تجعلونه مرادفًا لا أنه ترجمة عن المعنى.
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٢١٦).
(٣) لكن الحقيقة أن المضاف غير المضاف إليه، وما سوى ذلك معدول عن ظاهره؛ فلا يقاس عليه. التجريد (١/ ٤٧٣).
(٤) انظر المغني (٢/ ١٥) المجموع (٤/ ٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>