للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيحصل الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة والشافعي في الرواية الأخرى، وبيننا وبين الشافعي في الكلب على الرواية الثانية.

وقال داود: يطهر جلد جميع الحيوان بالدباغ حتى الخنزير، وقد حكي عن أبي يوسف مثله (١).

وقال الأوزاعي وأبو ثور: يطهر جلد ما يؤكل من الحيوان، ولا يطهر جلد ما لا يؤكل (٢).

قال الزهري (٣): يجوز الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ مع كونها نجسة لا أنها طاهرة (٤).

والدليل القولنا قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ (٥).

والميتة اسم للجملة، ولكل جزء منها، والجلد منها.

وأيضا ما رواه جابر عن النبي أنه قال: "لا تنتفعوا من الميتة بشيء" (٦).


(١) وحكاه عنه الكاساني في البدائع (١/ ٤٤٤) والماوردي في الحاوي الكبير (١/ ٥٦) والنووي في المجموع (٢/ ٢٠٥) وانظر مجموع الفتاوى (٢١/ ٩٥) والمغني (١/ ٧٧).
(٢) وبه قال ابن المبارك وإسحاق بن راهويه. انظر المجموع (٢/ ٢٠٤).
(٣) انظر المجموع (٢/ ٢٠٢ - ٢١٤).
(٤) ومأخذ التردد أن الدباغ هل هو كالحياة فيطهر ما كان طاهرا في الحياة، أو هو كالذكاة فيطهر ما طهر بالذكاة، والثاني أرجح. مجموع الفتاوى (٢١/ ٩٥).
(٥) سورة المائدة، الآية (٣).
(٦) أخرجه ابن وهب في مسنده كما في التلخيص (١/ ٤٨) ومن طريقه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٦٠٠) وتابع ابن وهب بن الضحاكُ مخلد كما عند ابن جرير في تهذيب الآثار=

<<  <  ج: ص:  >  >>