للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدليل على ذلك ما روي عن رسول الله في قصة مجزِّز (١).


= وإنما أجاز مالك القول بالقيافة في ولد الأمة إذا وطئها رجلان في طهر واحد وأتت به لما يشبه أن يكون منهما جميعًا. واختلف قوله في ولد الزوجة الحرة، فالظاهر من قوله أنه لا يحكم فيه بالقيافة.
وحكى أبو بكر الأبهري أنه سمع أبا يعقوب إسحاق بن أحمد الرازي يقول: إن ابن وهب قد روى عن مالك أن الحكم في ولد الزوجة بالقافة كما هو في ولد الأمة. قال أبو بكر: ولست أحفظه عن مالك. ولم يفرق الشافعي بين الموضعين في الحكم بها".
قلت: وأثر علي المشار إليه قال فيه ابن القيم: "حديث مضطرب جدًّا"، ونقل تضعيفه عن أحمد. انظر الطرق الحكمية (٢١٣ - ٢١٤).
وفي تبصرة الحكام (٢/ ١٠٠): "ولا يحكم بقول القائف إلا في أولاد الإماء من وطء السيدين في طهر واحد دون أولاد الحرائر على المشهور. وقيل: يقبل في أولاد الحرائر، قاله ابن وهب واختاره اللخمي. قال ابن يونس: وهو أقيس.
والفرق على المشهور بين الحرائر والإماء؛ ما ذكره الشيخ أبو عمران، قال: إنما خصت القافة بالإماء؛ لأن الأمة قد تكون بين جماعة فيطؤونها في طهر واحد، فقد تساووا في الملك والوطء، وليس أحدهما بأقوى من الآخر فراشًا، فالفراشان مستويان. وكذلك الأمة إذا ابتاعها رجل وقد وطئها البائع ووطئها المبتاع في ذلك الطهر؛ لأنهما يستويان في الملك. وأما الحرة؛ فإنها لا تكون زوجًا لرجلين في حالة واحدة، فلا يصح فيها فراشان مستويان. وأيضًا فولد الحرة لا ينتفي إلا باللعان، وولد الأمة ينتفي بغير لعان، والنفي بالقافة إنما هو ضرب من الاجتهاد فلا ينقل ولد الحرة من اليقين إلى الاجتهاد، ولما جاز نفي ولد الأمة بمجرد الدعوى؛ جاز نفيه بالقافة". وانظر شرح مسلم للنووي (١٠/ ٣٦).
(١) "بميم مضمومة ثم جيم مفتوحة، ثم زاي مشددة مكسورة، ثم زاي أخرى، هذا هو الصحيح المشهور، وحكى القاضي عن الدارقطني وعبد الغني أنهما حكيا عن ابن جريج أنه بفتح الزاي الأولى، وعن ابن عبد البر وأبي علي الغساني أن ابن جريج قال: إنه محرز - بإسكان الحاء المهملة، وبعدها راء -، والصواب الأول، وهو من بني مدلج - بضم الميم وإسكان الدال وكسر اللام، قال العلماء: وكانت القيافة فيهم وفي بني أسد، تعترف لهم العرب بذلك". أفاده النووي في شرح مسلم (١٠/ ٣٥).
وذكر مصعب الزبيري والواقدي أنه سمي مجززًا لأنه كان إذا أخذ أسيرًا في الجاهلية؛ جز ناصيته وأطلقه. الفتح (١٥/ ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>