للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُدْلِجي، وقوله لما رأى أقدام زيد وأسامة: إن بعض هذه الأقدام من بعض، فسُرَ (١) بذلك النبي ، وذكره لعائشة (٢).

والنبي لا يسر إلا بالحق (٣).

وقد روى ابن نافع عن مالك أنه لا يقبل إلا من [عدلين] (٤) قائفين ذكرين (٥). (١) (٦).

ويجوز تقليد التجار (٧) في تقويم المتلفات، ويكفي في ذلك واحد، إلا


(١) في (ص): فصر.
(٢) أخرجه البخاري (٣٧٣١) ومسلم (١٤٥٩/ ٣٨ - ٣٩ - ٤٠).
(٣) "ولو كانت القيافة باطلة لم يحصل بذلك سرور". شرح مسلم للنووي (١٠/ ٣٦).
(٤) ساقط من (ص).
(٥) "اختلف قول مالك هل يجتزأ في ذلك بقائف واحد كالإخبار، وهو قول ابن القاسم، أو لا بد من قائفين؟ وهي رواية أشهب عن مالك، وقاله ابن دينار، ورواه ابن نافع عن مالك، ووجهه أنه كالشهادة، قال بعض الشيوخ والقياس على أصولهم أن يحكم بقول القائف الواحد وإن لم يكن عدلًا. ورواية ابن حبيب عن مالك أنه يشترط العدالة في الواحد، وروى ابن وهب عن مالك الاجتزاء بقول، واحد، كما تقدم عن ابن القاسم، ولم يشترط العدالة". تبصرة الحكام (٢/ ٩٩).
وقال (١/ ٢٤٧): "وسبب الخلاف؛ هل هو من باب الشهادة أو من باب الرواية؟ والأظهر أنه ليس منهما، بل هو من باب الحكم بالأمارات، وبهذا قال بعض الحنابلة".
وقال النووي في شرح مسلم (١٠/ ٣٦): "واتفق القائلون بالقائف على أنه يشترط فيه العدالة، واختلفوا في أنه هل يكتفى بواحد، والأصح عند أصحابنا الاكتفاء بواحد".
قلت: نقل الاتفاق على اشتراط العدالة فيه نظر؛ لما تقدم نقله عن ابن فرحون من ذكره الخلاف في ذلك. وانظر الذخيرة (١٠/ ٢٤٠) والطرق الحكمية (١٢٥ - ١٢٦).
(٦) وضعت هذا الترقيم لصفحات النسخة المعتمدة، وهنا نهاية الصفحة الأولى.
(٧) في (ص): التاجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>