للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن تتعلق القيمة بحد فلا بد من اثنين لمعرفتهم بذلك وطول دربتهم [به] (١).

[قال القاضي :] (٢) وقد وجدت في موضع أنه لا يجوز في كل تقويم إلا اثنان، [وإنما جاز تقليده في ذلك؛ لأنه علم يختصون به، والضرورة تدعو إليه، فجاز قبول قولهم فيه] (٣).

ويجوز تقليد القاسم (٤) إذا قسم شيئًا بين اثنين على ما رواه ابن نافع عن مالك [] (٥)، وهذا كما يقلَّد المقوِّم في أرش (٦) الجنايات لمعرفته بذلك (٧).

[قال القاضي أبو الحسن:] (٨) وكان الشيخ [أبو بكر بن صالح الأبهري ] (٩) قال [لي] (١٠) ..............................


(١) في (ص): له. ونقل ابن فرحون كلام ابن القصار هذا، وقال: وروي عن مالك أنه لا بد من اثنين .. ومنشأ الخلاف حول ثلاثة أشباه: شبه الشهادة؛ لأنه إلزام لمعين وهو ظاهر، وشبه الرواية؛ لأن المقوِّم متصد لجميع الناس، وهو ضعيف؛ لأن الشاهد كذلك، وشبه الحاكم؛ لأن حكمه ينفذ في القيمة، والحاكم ينفذه، فإن تعلق بإخباره حد؛ تعين مراعاة الشهادة". تبصرة الحكام (١/ ٢٤٧) وانظر أيضًا (٢/ ٨١).
(٢) زيادة من (خ) و (ص)، و"" غير موجودة في (ص).
(٣) زيادة من (خ) و (ص).
(٤) القاسم اسم فاعل من القسمة، و"القسمة هي تصيير مشاع من مملوكِ مالكَين معيَّنا ولو باختصاصِ تصرفٍ فيه بقرعة أو تراض". شرح حدود ابن عرفة (٢/ ٤٩٢).
(٥) زيادة من (خ).
(٦) في (ص) و (خ): أروش.
(٧) انظر تبصرة الحكام (١/ ٢٤٧).
(٨) ليست في (ص) ولا (خ).
(٩) زيادة من (خ) و (ص)، وليس في (ص): الأبهري .
(١٠) ليست في (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>