للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قديمًا (١): "يجب أن يكونا (٢) نفسين" (٣)، ثم رجع عن ذلك.

و [روى] (٤) ابن القاسم عن مالك أنه لا يقبل قول القاسم فيما قسم وإن كان معه آخر، [قال] (٥): لأنه يشهد على فعل نفسه كالحاكم، إلا أن يكون الحاكم أرسلهما فتقبل (٦) شهادتهما (٧).

ويجوز تقليد الخارص (٨) فيما يخرصه، ويكفي في ذلك واحد (٩)، [وقد كان النبي يبعث ابن رواحة على الخرص وحده] (١٠).

ويجوز تقليد الراوي فيما يرويه إذا كان عدلًا (١١)؛ [لأن الراوي لا يلحقه تهمة فيما يرويه، كما يلزم ذلك الراوي نفسه] (١٢).


(١) في (ص): قدمًا.
(٢) في (ص) و (خ): يكون.
(٣) ونقل القرافي في الفروق (١/ ١٠) عن مالك استحسان اثنين مع الإجزاء بواحد.
(٤) زيادة من (خ) و (ص).
(٥) ليست في (ص).
(٦) في (ص) و (خ): فيقبل.
(٧) انظر الفروق (١/ ١٠ - ١١) والذخيرة (١٠/ ٢٧٦ - ٢٧٧).
(٨) اسم فاعل من خرصت النخل خرصًا من باب قتل: حزرت تمره. فهو من الخرص: الظن؛ لأن الحزر إنما هو تقدير بظن. انظر المصباح المنير (١٠٠) النهاية (٢٦٠).
(٩) قال القرافي: "ويكون الخارص عدلًا، عارفًا، ويكفي الواحد عند مالك وابن حنبل؛ لأنه بعث عبد الله بن رواحة خارصًا، ولأنه مجتهد فيكون حاكمًا، والحكم يكفي فيه الواحد، وهذا هو الفرق بينه وبين المقومين؛ لأنهما يرفعان إلى الحاكم". الذخيرة (٣/ ٩٠ - ٩١) وانظر تبصرة الحكام (١/ ٢٤٧).
(١٠) زيادة من (خ) و (ص). والحديث أخرجه أبو داود (٣٤١٠) وأحمد (٢/ ٢٤) وصححه ابن خزيمة (٢٣١٥).
(١١) انظر تدريب الراوي (٥٤ - ٥٥) فتح المغيث للسخاوي (١/ ٣١٤ - ٣١٥).
(١٢) ساقط من (ص) و (خ). وانظر شرح التنقيح (٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>