للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و [كذلك] (١) الشاهد فيما يشهد به، إلا أن الشهادة باثنين عدلين، والأخبار يُقبل فيها الواحد العدل (٢)، [حرًّا كان] (٣) أو عبدًا، ذكرًا كان أو أنثى (٤).

ويجوز تقليد الطبيب [فيما يرد إليه من علم الجراح وغيرها مما لا يعلم إلا من جهته للضرورة إلى ذلك] (٥).

ويجوز تقليد الملاح (٦) إذا خفيت الدلائل في جهة القبلة [على الذين يركبون معه إذا] (٧) كان (٨) عدلًا، وكانت عادته جارية بمسيره في الماء والبحار للضرورة إليه (٩).

وكذلك كل من كانت [عادته] (١٠) في الصحراء [يجوز تقليدهم في


(١) زيادة من (خ) و (ص).
(٢) وقد قيل في الأخبار باشتراط العدد أيضًا، وهو مردود. انظر تدريب الراوي (٥٨ - ٦٢).
(٣) ساقط من (ص)، وفي (خ): حر أو عبد، ذكر أو أنثى.
(٤) الفرق بين الشهادة والرواية؛ أن متعلق الخبر إن كان خاصًّا مطلقًا؛ فهو شهادة اتفاقًا، كإثبات الحكم على زيد لعمرو، أو عاما مطلقًا؛ فهي رواية إجماعًا. انظر الذخيرة (١٠/ ٢٤٦) وأما الأحكام التي يفترقان فيها فكثيرة، ذكر منها السيوطي في التدريب (٢٥٥ - ٢٥٦) إحدى وعشرين حكمًا.
(٥) زيادة من (خ) و (ص). وانظر تبصرة الحكام (١/ ٢٤٨) و (٢/ ٨٠).
(٦) الملاح بالتثقيل: السَّفّان، وهو الذي يُجري السفينة. انظر الصحاح (ملح) والمصباح المنير (٣٣٥).
(٧) زيادة من (خ) و (ص).
(٨) في س: وكان.
(٩) انظر الفروق (١/ ٨٥) شرح التنقيح (٤٣٤).
(١٠) في (ص) و (خ): صناعته.

<<  <  ج: ص:  >  >>