(٢) سورة البقرة، الآية (١٧٠). (٣) ساقط من (ص)، وهو يغير المعنى. (٤) زيادة من (خ) و (ص)، و"الله تعالى" غير موجودة في (خ). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد، إما لتكافؤ الأدلة، وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد، وإما لعدم ظهور دليل له، فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه، وانتقل إلى بدله وهو التقليد، كما لو عجز عن الطهارة بالماء". مجموع الفتاوى (٢٠/ ٢٠٤). قلت: التقليد يراد به أمران: الأول: العمل بقول الغير بغير حجة، أي من غير دليل قائم على حكمه، وهذا الذي يمكن حمل كلام الأئمة في المنع منه. والثاني: العمل بقول الغير من غير معرفة بدليله معرفة تامة، أي معرفة تفصيلية، وهذا جائز، بل لازم لمن ليس من أهل الاجتهاد. انظر بلوغ السول في مدخل علم الأصول للشيخ حسن حسنين مخلوف ص (٢٥).