قلت: ومذهب أحمد وجوب القراءة في السرية دون الجهرية. انظر المغني (٢/ ١٣٥ - ١٣٨). (١) التجريد (٢/ ٥١١ - ٥١٧) شرح فتح القدير (١/ ٣٤٤ - ٣٥٠) وحكى أبو الحسنات اللكنوي أن مذهبهم على خمسة أقوال. انظر أصل صفة الصلاة (١/ ٣٥٩). (٢) قال النووي: هذا هو الصحيح عندنا. المجموع (٤/ ٤٥٢). قلت: وهو مذهب البخاري رحمه كما يدل عليه تبويبه في صحيحه: "وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت" وألف فيها جزءًا مفردًا سماه: "جزء القراءة خلف الإمام". إلا أن البخاري يرى وجوبها حتى على المسبوق، فلو لم يدرك المسبوق إلا الركوع كان غير مدرك للركعة، ورجح هذا القول أيضًا الشوكاني في نيل الأوطار. (٣) وهو قوله بالعراق كما قال ابن المنذر (٣/ ٢٦١) وقال النووي: "وحكى الرافعي وجهًا أنها لا تجب عليه في السرية، وهو شاذ ضعيف". المجموع (٤/ ٤٥١) وانظر أيضًا نهاية المطلب (٢/ ١٣٩). (٤) سورة الأعراف، الآية (٢٠٤).