(٢) انظر أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٣٨ - ٤٣٩). (٣) قال شيخ الإسلام في أثناء ذكره للفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين: "إن الجبيرة. يمسح. عليها إلى أن يحلها، ليس فيها توقيت، فإن مسحها للضرورة، بخلاف الخف فإن مسحه موقت عند الجمهور، فإن فيه خمسة أحاديث عن النبي ﷺ، لكن لو كان في خلعه بعد مضي الوقت ضرر، مثل أن يكون هناك برد شديد متى خلع خفيه تضرر، كما يوجد في أرض الثلوج وغيرها أو كان في رفقة متى خلع وغسل لم ينتظروه فينقطع عنهم فلا يعرف الطريق، أو يخاف إذا فعل ذلك من عدو أو سبع، أو كان إذا فعل ذلك فاته واجب ونحو ذلك فهنا قيل: إنه يتيمم، وقيل إنه يمسح عليهما للضرورة، وهذا أقوى لأن لبسها هنا صار كالجبيرة من بعض الوجوه، فأحاديث التوقيت فيها الأمر بالمسح يوما وليلة، وثلاثة أيام ولياليهن، وليس فيها النهي عن الزيادة إلا بطريق المفهوم، والمفهوم لا عموم له، فإذا كان يخلع بعد الوقت عند إمكان ذلك عمل بهذه الأحاديث، وعلى هذا يحمل حديث عقبة .. وهو حديث صحيح". مجموع الفتاوي (٢١/ ١٧٧ - ١٧٨).