وأيضا فإن الإمام من الصحابة إذا قال في الخطبة (١) بحضرة الصحابة مثل هذا كان أولى من قول غيره.
وأما اختلاف الرواية فيه عن أبي بكر أو عمر فإنه يجوز أن يكون في سفرتين، إحداهما أنه قدم فيها على أبي بكر، والأخرى على عمر، ولو نسي الراوي القدوم على من كان منهما، وضبط حديث المسح على الخفين لما ضر ذلك؛ لأن الفائدة من الحكم المقصود جواز المسح المدة التي ذكرناه، وهذا بمنزلة أن يقول النبي ﷺ قولا يتعلق به حكم، فقال أحد الراويين: إن النبي ﵇ قاله في وقت، وقال الآخر: إنه قاله في غير ذلك الوقت، وقد ضبطا القول الذي يتعلق به الحكم واتفقا عليه لم يضر ذلك، ولزم العمل بالقول الذي قاله ﵇، فكذلك هاهنا إذا ضبط الراوي القول في المسح ونقله، واختلف الرواة فيه، فقال بعضهم: هذا القول كان من أبي بكر، وقال بعضهم: إنه كان من عمر عمل عليه؛ لأن كل واحد منهما إمام يقتدى به، يقبل قوله، مع جواز أن يكون القول قد تكرر منهما جميعا.
ويجوز أن نقول: هو ممسوح في الطهارة فوجب أن لا يكون محدودا، أصله مسح الرأس والجبائر.
وأيضا فإن الفرض متعلق بالرجلين إذا كانتا باديتين، فإذا سترهما الخف انتقل الفرض إليه على حسب أصله، كاللحية إذا نبتت على الوجه، وسترت بشرة الوجه، لما انتقل الفرض إليها من بشرة الوجه انتقل إليها على حسب ما كان متعلقا بالبشرة على التأبيد من غير توقيت.