للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خبر الثلاثة على سؤال سائل أولى؛ لأن في هذا زيادة حكم مستفاد، يشهد له سائر الرخص؛ لأنها لست مؤقتة، وإنما هي على حسب الحاجة.

فإن قيل: خبر عقبة بن عامر مع عمر عليه سؤالان:

أحدهما أننا قد نقلنا عن الصحابة خلافه، فلا يكون قوله حجة.

والآخر: هو أنه قد اختلف فيه، فقيل: قدم على أبي بكر (١)، وقيل: إنه قدم على عمر (٢) وفيه ألفاظ مختلفة (٣).

قيل: إن صح نقلكم عن بعض الصحابة في التوقيت فهو متأول على ما تأولنا عليه قول النبي من سؤال سائل، ويكون جوابه لعقبة بأنه أصاب السنة أولى (٤).


(١) أخرجه ابن حزم في المحلى (١/ ٣٢٨) وقال: "هذا خبر معلول، لأن يزيد بن أبي حبيب لم يسمعه من علي بن رباح ولا من أبي الخير، وإنما سمعه من عبد الله بن الحكم البلوي عن علي بن رباح، وعبد الله بن الحكم مجهول". وفات المحقق تخريجه فزعم أنه لم يجده عن أبي بكر، وأن جميع الروايات هي في قدوم عقبة على عمر لا أبي بكر.
(٢) تقدم تخريجه (٣/ ٣٩٠) و (٣/ ٤٠٣).
(٣) وهي وهي قوله: أصبت السنة، وفي رواية أصبت، وكلاهما عند الدارقطني فيما تقدم. وانظر التنقيح (١/ ٣٣ - ٣٣٤).
(٤) لكنه يحتمل أن يكون عنى به أنه أصاب السنة في المسح، وقوله: "إنه مسح جمعة" إنما عنيبه أنه جمعة على الوجه الذي يجوز عليه المسح، كما يقول القائل: مسحت شهرا على الخفين، وهو يعني على الوجه الذي يجوز فيه المسح لأنه معلوم أنه لم يرد به أنه مسح جمعة دائما لا يفتر، وإنما أراد به المسح في الوقت الذي يحتاج فيه إلى المسح، كذلك أراد الوقت الذي يجوز فيه المسح، وكما تقول: صليت الجمعة شهرا بمكة، والمعنى في الأوقات التي يجوز فيها فعل الجمعة. أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>