للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فدل على أن النكاح وقع بعد العتق، ثم كان مخصوصا بترك الصداق كما في الموهوبة (١)، وكما خص بأشياء لم تجز لنا.

فإن قيل: فلم نفذتم هذا العتق ولم يوجد شرطه الذي هو التزويج.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن العتق إذا وقع على بدل لا يصح أن يكون عوضا في الشرع؛ نفذ العتق ومضى، ألا ترى أنه لو أعتقها على زق (٢) خمر؛ نفذ العتق، ولم يجب له البدل.

والجواب الثاني: هو أن العتق إذا علق وقوعه على شرط؛ فإنه لا يلزم ما لم يوجد الشَّرط، فأما إذا [أوجده] (٣) وجعل في مقابله العتق بدلا يصح أن يكون عوضا؛ فإن العتق ينفذ، ويلزم ما في مقابلته عند مالك، مثل أن يقول لها: أنت حرة وعليك خمسون درهما، وعند ابن القاسم تعتق ولا يلزمها شيء، وأما إذا كان في مقابلته ما لا يصح أن يكون بدلا؛ نفذ العتق، ولم يلزم البدل عند مالك وابن القاسم، كما يعتقها على زق خمر.

وأيضا فإنه عقد من العقود التي لها الإذن فيه، فلم يجز أن تُجبر عليه، دليله البيع وغيره.

وأيضا فإنه عقد على استباحة منافعها، ولهذا أذن فيه، فوجب أن لا


(١) هذا جواب ثان على الاعتراض، وهو على فرض عدم تسليم صحة الجواب الأول، واختلف في وجه الخصوصية هاهنا على ثلاثة أقوال، انظرها في فتح الباري (١١/ ٣٧٩ - ٣٨٠) تكملة المجموع (٢٠/ ٢٧ - ٢٨).
(٢) الزق بالكسر: الظرف، والجمع أزقاق وزِقاق وزُقّان. المصباح المنير (١٤٩).
(٣) كلمة لم أتبينها من الأصل، وما أثبته قريب منها، وهو المناسب للمعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>