للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: أن العتق حل وليس بعقد، ولو كان عقدا؛ لوجب الوفاء بحكمه؛ لأن حكمه أن يزيل حكم الاستمتاع والملك، فيجب الوفاء بذلك، وأما ما عقدته هي على نفسها من قبول العتق على شرط النكاح؛ فإن الحكم لم يتعلق بقبولها العتق؛ لأنَّهُ يثبت وإن لم تقبله، وأما العقد في النكاح؛ فإنه عقد بين متعاقدين لا يصح إلا منهما، فإذا بطل الشَّرط الذي شرطاه بما بيناه؛ لم يحصل العقد.

على أنه لو كان عمومًا؛ لخصه قوله : "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" (١)، فإذا بطل شرط تزويجها؛ لم يبق إلا العتق الذي يزيل الملك.

وأيضا فإنها [مالكة] (٢) لنفسها بالعتق، فوجب أن لا تجبر على النكاح، دليله إذا لم يشترط عليها ذلك.

فإن قيل: فقد أعتق النبي صفية وجعل عتقها صداقها" (٣).

ولم ينقل أنه عقد عقد النكاح، والإجماع أن صفية كانت زوجته ، فدل على أن العقد انعقد بقوله: أعتقتك على أن يكون عتقك صداقك.

قيل: قد نقل "أنه أعتق صفية ونكحها، وجعل عتقها صداقها" (٤)،


(١) تقدم تخريجه (٥/ ٤٤١).
(٢) في الأصل: ملكه.
(٣) أخرجه البخاري (٥٠٨٦) وقد تقدم.
(٤) هذه الرواية عند البخاري (٤٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>