للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبه قال عطاء (١).

وقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: الأول أولى على كل حال (٢).

وهو (١٢١) قول شريح، والحسن، وسفيان الثوري (٣).

وقولنا هو قول عمر، ومعاوية (٤).

وحكي عن علي مثل قول المخالف (٥).

والدليل لقولنا هو أن الجميع قد جوزوا للثاني في حالِ ما عقد أن يعقد، فمن أبطل عقده بعد ذلك؛ فعليه الدليل.

وأيضًا فقد قال تعالى ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٦)، وقال: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (٧).


= - ٢٩٤) بداية المجتهد (٤/ ٢٢٦ - ٢٢٧).
(١) انظر مصنف عبد الرزاق (٦/ ٢٣٢).
(٢) وهو قول ابن عبد الحكم، وجمهور العلماء على أن النكاح مفسوخ من غير اعتبار بالدخول كما قال ابن عبد الحكم، وما قاله مالك استحسان لا يحمله قياس. قاله الرجراجي في المناهج (٣/ ٣٥٠) وانظر أيضًا الأم (٦/ ٤٣ - ٤٤) الأوسط (٨/ ٢٩٦ - ٣٠٠) المغني (٩/ ٢٣٤ - ٢٣٥).
(٣) انظر مصنف عبد الرزاق (٦/ ٢٣٢) الأوسط (٨/ ٢٩٦ - ٣٠٠).
(٤) سيأتي تخريجهما قريبًا.
(٥) أخرجه عنه البيهقي (٧/ ٢٢٨) وفيه انقطاع؛ لأن خلاسًا لم يسمع من علي.
وأخرجه عنه أيضًا ابن أبي شيبة (١٦٢٢٨) وفيه انقطاع أيضًا؛ لأن النخعي لم يدرك عليًا كما ذكر ذلك أبو زرعة في المراسيل (ص ٨).
(٦) سورة المائدة، الآية (١)
(٧) سورة محمد، الآية (٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>