للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا كان العقد قد وُجد؛ وجب الوفاء به ولم يبطل؛ لأنه عمل قد حصل.

فإن قيل: فإن العقد جوز على شرط أن لا يكون قد تقدمه عقد.

قيل: كل واحد من العقدين وقع على تجويز أن يكون قد تقدمه عقد الآخر، على أن العموم في قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (١) لم يفرق بين عقد تقدمه آخر أم لا.

فإن قيل: فقوله ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٢) يتوجه إلى الأول كما يتوجه إلى الثاني، فيجب أن يوفى بالأول؛ لأنه السابق.

قيل: إذا لم يمكن الوفاء بهما جميعًا؛ كان الثاني أولى؛ لأن الآية تناولته بعد الأول.

فإن قيل: فإنك ونحن نبطل الثاني إذا انكشف الأول قبل الدخول.

قيل: قامت الدلالة [على ما ذهبنا إليه] (٣)؛ لأن قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٤) يقتضي استدامة الوفاء إلا أن يقوم دليل.

وأيضًا فإن عمر "قضى بذلك في الوليين ينكحان المرأة، ولم يعلم أحدهما بصاحبه أنها للذي دخل بها، فإن لم يدخل بها أحدهما؛ فهي للأول" (٥).


(١) سورة المائدة، الآية (١).
(٢) سورة المائدة، الآية (١).
(٣) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.
(٤) سورة المائدة، الآية (١).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٦/ ٣١٤) وذكره القاضي عبد الوهاب في الإشراف (٣/ ٢٠٩) وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>