للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا إمام حكم بذلك بحضرة الصحابة رضوان الله عليهم، وكذا كان يحكم بحضرة جماعتهم، ووافقه معاوية على ذلك.

وقال ابن جريج: روي عن ابن أبي مليكة "أن موسى بن طلحة أنكح يزيد بن معاوية أم إسحاق بنت طلحة، وأنكحها يعقوب بن طلحة من الحسن بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، فلم يمكث إلا ليلتين حتى [جامعها] (١) الحسن، وكان موسى بن طلحة أنكحها (١٢٢) من يزيد قبل أن ينكحها يعقوب من الحسن، فقال معاوية: امرأة جامعها زوجها، فدعوها" (٢).

ولم يظهر خلاف.

فإن قيل: فقد خالفهما علي (٣).

قيل: لم يظهر ولم ينتشر، وعلى أنه لم يثبت أن عليًا قضى بذلك (٤)، ولعل هذا مذهبه، فينبغي أن يرجح حكم عمر بذلك بحضرة الصحابة وفيهم علي .

وأيضًا فإن المرأة لا تصل إلى العقد على نفسها، فهي مضطرة إلى من يعقد عليها، ولها أن تأذن لكل واحد من أوليائها في العقد عليها، ولا يجب اجتماعهم في حال واحدة، خاصة إذا كانوا في مواضع مختلفة، ولا يمكن لأحد الأولياء أن يبطل حق صاحبه في الولاية لاستوائهم فيها، وإذنها لهم في النكاح.


(١) في الأصل: جمعها، والتصحيح من مصنف عبد الرزاق، هنا وفي الذي بعده.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٦/ ٢٣٣).
(٣) تقدم تخريجه (٥/ ٤٨٨).
(٤) تقدم بيان ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>