للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا ثبت ذلك وجاز لكل واحد منهم أن يعقد؛ فهو يعقد مع جوازه أن يكون قد تقدمه عقد الآخر، فينبغي أن يكون كل واحد من العقدين مراعى لا مزية لأحدهما على صاحبه، فإذا حصلا مراعيَيْن؛ وجب أن يَقوى سبب أحدهما، فإن انكشف السابق منهما قبل دخول الثاني؛ قوي سببه بالسبق، وتقرر حكمه، وإن لم ينكشف إلا بعد دخول الثاني؛ فقد انكشف بعد قوة سبب الثاني بالدخول الذي إذا انضم إلى العقد كان أقوى من العقد المتجرد؛ لأن الدخول يثبت به جميع المهر المسمى، والحضانة، والنسب، و [تحليلها] (١) للأول إذا كانت مطلقة ثلاثًا، فتقرر حكمه لقوته على صاحبه.

وأيضًا فإننا نقول: أتسلمون لنا أن الثاني دخل في نكاح شرعي؟ فإن سلموا؛ فالأمر على ما قلناه من حصول نكاح قد قوي سببه، وإن لم يسلموا؛ دللنا عليه من وجهين:

أحدهما: أن النبي قال: "إذا أنكح الوليان فالأول [أولى] " (٢).


(١) في الأصل: تحليها.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والحديث أخرجه أبو داود (٢٠٨٨) الترمذي (١١١٠) والنسائي (٤٦٩٦) وأحمد (٥/ ٨) عن سمرة بن جندب، وقال الترمذي: "حديث حسن". لكن صحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة كما قال الحافظ في التلخيص (٣/ ١٦٥) وتعقبه الألباني بقوله: "بل صحته متوقفة على تصريح الحسن بالتحديث فإنه كان يدلس كما ذكره الحافظ نفسه في التقريب، فلا يكفي والحالة هذه ثبوت سماعه من سمرة في الجملة، بل لا بد من ثبوت خصوص سماعه في هذا الحديث كما هو ظاهر". الإرواء (٦/ ٢٥٤ - ٢٥٥).
وقد روي الحديث عن عقبة بن عامر أخرجه البيهقي (٧/ ٢٢٧ - ٢٢٨) وقال: "هذا الاختلاف وقع من ابن أبي عروبة في إسناد هذا الحديث، وقد تابعه عن قتادة في قوله عن عقبة بن عامر، والصحيح رواية من رواه عن سمرة بن جندب". اهـ =

<<  <  ج: ص:  >  >>