للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[وقال أبو حنيفة (١): لا يجزئ إلى الكوعين، فيمسح إلى المرافق] (٢).

وهو قول الشافعي في الجديد.

وبقولنا في الآخر إلى الكوعين قال سعيد بن المسيب، المسيب، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وابن جرير الطبري (٣).

وقال الزهري: يمسحان إلى الآباط (٤).

وعن علي بن أبي طالب أنه إلى الكوعين (٥).

وعن ابن عمر (٦) جابر (٧) إلى المرفقين.

والدليل لقولنا إنه يجزئه إلى الكوعين قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (٨).

فذكر اليد مطلقة، فإذا مسح يده إلى الكوعين قيل: قد مسح يده.


(١) شرح فتح القدير (١/ ١٢٩ - ١٣٠).
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل والمطبوع، والمثبت من عيون المجالس.
(٣) الأوسط (٢/ ١٦٥ - ١٧٣) المجموع (٣/ ٢٠٥ - ٢١٠) المحلى (١/ ٣٦٨ - ٣٧٧) مسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية الكوسج (٢/ ٣٧٦ - ٣٧٧) فقه الممسوحات (٨٣ - ٨٨).
(٤) والسبب في اختلافهم اشتراك اسم اليد في لسان العرب، وذلك أن اليد في كلام العرب يقال على ثلاثة معان: على الكف فقط، وهو أظهرها استعمالا، ويقال على الكف والذراع، ويقال على الكف والساعد والعضد. والسبب الثاني: اختلاف الآثار في ذلك. بداية المجتهد (٢/ ٢٧).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٨٣٤) وابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٦٩).
(٦) أخرجه عبد الرزاق (٨١٧) وابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٦٧).
(٧) أخرجه ابن المنذر (٢/ ١٦٧) والدارقطني (١/ ١٨٣).
(٨) سورة المائدة، الآية (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>