للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضا فإن إطلاق اسم اليد يختص بالكفين إلى الكوعين، بدليل قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (١)، ثم قطع النبي والمسلون بعده من الكوع، مع إطلاق اليد في الآية، فثبت بهذا أن أخص أسماء اليد هو إلى الكوع.

وأيضا فإن قلنا: إن اليد إلى الكوع [يتناولها] (٢) اسم يد حقيقية، ويتناول ما بقي بعد الكوع اسم يد حقيقة (٣) جاز، والحكم إذا علق بما هذه صفته تعلق بأول اسميه، أو بأخصهما، كالشفق الذي يقع على الحمرة، ويقع على البياض (٤)، ومن مذهبنا أن الحكم يتعلق بأول اسميه وأدناهما.

وكذلك الأب يقع على الأب الأدنى، ويتناول الجد أيضا، فإذا قال: لأبويه كذا ثبت الحكم لأولهما وهو الأدنى، حتى يقوم دليل.

وأيضا فإن الله تعالى ذكر غسل اليدين في الوضوء إلى المرفقين، وكرره في موضع آخر كذلك، وقد اتفقنا على سقوط ما جاوز المرفقين، فلم يكن التقييد في الوضوء في الموضعين والإطلاق في التيمم في موضعين إلا لفرق بينهما، فإذا سقط مسح ما جاوز المرفقين لم يبق من الفرق بينهما إلا ما نقوله


(١) سورة المائدة، الآية (٣٨).
(٢) في الأصل: يتناولهما.
(٣) قال ابن رشد: "ومن زعم أنه ينطلق عليهما بالسواء، وأنه ليس في أحدهما أظهر منه في الثاني فقد أخطأ، فإن اليد وإن كانت اسما مشتركا فهي في الكف حقيقة، وفيما فوق الكف مجاز، وليس كل اسم مشترك هو مجمل، وإنما المشترك المجمل الذي وضع من أول أمره مشتركا، وفى هذا قال الفقهاء: لا يصح الاستدلال به". بداية المجتهد (٢/ ٣١ - ٣٢).
(٤) وسيتحدث المصنف عن هذا بتفصيل في كتاب الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>