للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من المسح في التيمم إلى الكوعين إذ لو أراد أن يكون كالغسل لحده في الموضعين، أو في أحدهما.

وأيضا ما رواه سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عمار أن رسول الله قال: "التيمم ضربة للوجه والكفين" (١).

وهذا يتناولهما إلى الكوعين.

وبهذا الإسناد عن عمار قال أجنبت، فتمعكت، وأخبرت رسول الله فقال: "إنما كان يكفيك هكذا، وضرب عمار بيديه على الأرض، ونفخ فيهما، ومسح بهما وجهه، وظاهر كفيه" (٢).

ونقول أيضا: إن كل حكم علق باليد مطلقا بغير تحديد فإنه يتعلق بهما إلى الكوعين، أصله القطع في السرقة (٣).

ونقول أيضا: إن مسح إلى الكوعين فقد حصل ماسحا لما يدا يسمى على الإطلاق.

وإن شئت أن تقول: قد مسح مفصلا من اليد تجب بإصابته الدية كاملة، أعني إذا كان إلى المرفقين، فالاقتصار على المفصل الذي دونه يجوز؛ لأن الدية تجب بإصابته.


(١) تقدم تخريجه (٣/ ٢٦٠).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٣٦٠).
(٣) قال القرافي: "ويظهر أن إلحاق التيمم بالوضوء أولى من إلحاقه بالسرقة، لكن يؤكد المذهب من جهة الأحاديث الصحيحة، كحديث عمار وغيره، فإنه مسح وجهه وكفيه، وقد روي من طرق ولم يذكر المرفقين، ورواية المرفقين منكرة عند أهل الحديث". الذخيرة (١/ ٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>