للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن شئت حررته على غير هذا اللفظ فقلت: قد اتفقنا أنه إذا مسح إلى المرفقين أجزأه، فكذلك إلى الكوعين، العلة فيه أنه ماسح لمفصل من اليد، تجب الدية كاملة بإصابته.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (١).

وإطلاق اليد يقتضي إلى المناكب بدليل حديث عمار وقوله: "فمسحنا أيدينا إلى المناكب والآباط" (٢)، وهم كانوا أهل لسان ولغة، ففهموا من الآية الاستيعاب، وأن إطلاق اليد يتناولها إلى المنكب.

وأيضا ما رواه الأعرج عن ابن الصمة - وهو أبو جهيم - "أن رسول الله تيمم، فمسح وجهه وذراعيه" (٣).

وروي نافع قال "مررت مع عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن عباس ، فكان من حديثه أن قال: بال رسول الله ، فأتاه رجل فسلم عليه، فلم يرد حتى ضرب بيديه الحائط، ومسح بهما وجهه، ثم ضرب بهما


(١) سورة المائدة، الآية (٦).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ١٦٢).
(٣) أخرجه الدارقطني (١/ ١٧٧) وفيه أبو عصمة وهو متروك كما قال الزيلعي في نصب الراية (١/ ١٥٤) وأيضا فإنه منقطع بين عبد الرحمن الأعرج وابن الصمة فإنه لم يسمع منه.
وأخرجه ابن المنذر (٢/ ١٦٨) والبيهقي (١/ ٣١٦) من غير طريق أبي عصمة، لكن تبقى علة الانقطاع كما قال البيهقي.
والحديث في الصحيحين كما تقدم لكن بلفظ: "يديه" لا ذراعيه وقال ابن حجر في الفتح (٢/ ١٣٨): "والثابت في حديث أبي جهيم أيضا بلفظ: "يديه" لا ذراعيه فإنها رواية شاذة".

<<  <  ج: ص:  >  >>