للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد بينا أن للنية تأثيرا في التيمم، بدليل أنه لو صرف نيته في التيمم إلى صلاة نافلة أو نذر لم يصح أن يصلي به فريضة، ولو صرفها إلى صلاة فريضة جاز أن يصلي به نافلة، فإذا كانت صورة التيمم في النفل والفرض واحدة، وقد اختلفتا في النية فكذلك صورة التيمم للحدث الأصغر والأعلى واحدة، ويختلفان في النية.

وهذا كما قلناه في صلاة الظهر الفائتة، صورتها صورة صلاة العصر، وهو لو صرف النية إلى إحداهما لم تنب عن الأخرى المنسية، وهو لو أطلق النية فقال: هذه قضاء عن الصلاة التي نسيت، صح، فإذا صرفها إلى غيرها لم يجزئه.

وقولكم: "إن الطهارات أوسع في باب التداخل" فإننا نقول: إنما يتداخل إذا كان الجنس واحدا، فأما إذا اختلفت لم يتداخل فعلا ولا نية، ألا ترى أنه لو كان محدثا جنبا، فتوضأ للحدث، ولم ينو الجنابة لم يجزئه، ولو اغتسل ونوى بغسله رفع الحدث الأدنى لم يرتفع حكم الجنابة، فبان بهذا سقوط ما ذكرتموه.

وكذلك في كفارة الظهار، ولو أعتق وقال هذه عن الكفارة التي علي أجزأه، ولو نسي فأعتقها عن قتل لم يجزئه عن الظهار، وليس عليه تعيين النية للكفارة أيضا لأنه لو كانت عليه كفارات من ظهار، وقتل، وكفارة صيام، فأعتق رقبة وقال: هذه عن إحدى الكفارات التي علي أجزأه، ولم يكن عليه أن يعيّن، حتى لو أعتق ثلاث رقاب وقال: هذه عن الكفارات التي علي لم يكن عليه أن يعين رقبة دون رقبة عن كفارة دون كفارة، لكنه إذا كانت عليه كفارة قتل فأعتق رقبة، وقال: هذه عن الكفارة التي علي أجزأه،

<<  <  ج: ص:  >  >>