للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فإن التيمم للحدث كالتيمم للجنابة فعلا ونية، مع الذكر والنسيان، لا يختلف بوجه؛ لأن المحدث يتيمم، فيمسح وجهه ويديه، وينوي استباحة الصلاة، والجنب يتيمم، فيمسح وجهه ويديه، وينوي استباحة الصلاة، فإذا كان التيمم عن الحدث كهو عن الجنابة فعلا ونية، مع الذكر والنسيان صح وإن أخطأ في الاعتقاد ونفى؛ لأنه لو كان ذاكرا لم يفعل أكثر من هذا، فلم يترك من الفرض شيئا؛ لأنه لو ذكر الجنابة لم يكن عليه أكثر من التيمم.

ويفارق هذا الظهر الفائتة والعصر الفائتة؛ لأنه إذا فاتته ظهر أمس فعليه أن ينوي، ويعين نية الظهر، فإذا نوى عصر أمسه فلم يأت بالنية التي أخذت عليه، وفي التيمم لو كان ذاكرا للجنابة فإنه يأتي بالنية التي يأتي بها إذا كان ناسيا لها وهو استباحة الصلاة، وكذلك الكفارة إذا كان عليه كفارة من ظهار فعليه أن يعين أن ذلك عن ظهار، وإذا نوى بها عن القتل فقد ترك النية التي أخذ عليه إتيانها، فلم يجزئ.

وفرق آخر بين الطهارة والصلاة والكفارة وهو أن الطهارة أوسع في باب التداخل (١)، ألا ترى أن الطهارات إذا ترادفت تداخلت فعلا، والصلوات والكفارات إذا ترادفت لم تتداخل فعلا، فلا يجوز أيضا أن تتداخل في النية.

قيل: أما قولكم: "إن التيمم للحدث كالتيمم للجنابة فعلا ونية" فهو غلط، وفيه اختلفنا، وإنما يصح ذلك لو نوى بتيممه استباحة الصلاة حسب، ولم يصرف نيته إلى الحدث الأصغر، فأما إذا صرفها إلى الحدث الأصغر فإنه لا يجزئه.


(١) انظر التداخل وأثره في الأحكام الشرعية ص (٥٠ - ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>