للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: إذا كان عليها غسل من حيض وغسل من جنابة فإن حكمهما واحد في غسل جميع البدن، فهما كالحدثين الأصغرين حكمهما واحد، فصرف النية إلى أحدهما في الغسل [أو الوضوء] (١) فالحكم في الغسل والوضوء مجزئ، وكذلك في تيمم الحيض والجنابة يجوز صرف النية إلى أحدهما، فينوب عن الآخر، وكذلك في الحدثين الأصغرين، وأما الوضوء من الحدث الأدنى والغسل من الحدث الأعلى فهما مختلفان، فلا تنوب نية الأصغر عن الأعلى في الماء ولا في التيمم، ألا ترى أنه لو توضأ فغسل الأربعة الأعضاء، ونوى بها الجنابة لم يجزئه، وكذلك لو اغتسل وهو جنب، ونوى بغسله رفع الحدث الأدنى لم يجزئه، فكذلك في التيمم.

وقولكم: "إنه ينوي في الأمرين بالتيمم استباحة الصلاة" فإننا نقول: إن نوى بتيممه استباحة الصلاة ولم يصرفها ويعينها عن الحدث الأصغر فإنه يجزئه، وإنما الكلام إذا عين النية، وقال: أستبيحها من أجل الحدث الأصغر، فهو كما ينوي بتيممه استباحة صلاة نفل، لا يجزئ أن يصلي به الفرض (٢)، فلو أطلق النية فقال: أتيمم لأستبيح الصلاة الفرض جاز أن يصلي به الفرض أو النفل، وكذلك إذا نوى بتيممه استباحة الصلاة من أجل الجنابة التي به، وهو محدث أيضا بالحدث الأصغر صح تيممه، ودخل الأدنى في الأعلى، كما لو اغتسل لجنابة وبه حدث آخر، ونوى بغسله الجنابة أجزأه.


(١) ما بين المعقوفتين ساقط، والسياق يقتضيه.
(٢) سيناقش المصنف هذه المسألة فيما سيأتي، وستعرف هناك أن من العلماء من أجاز أن يصلي بذلك التيمم الفريضة أيضا، وعليه فيجزئ عند من قال بذلك التيمم بنية رفع الحدث الأدنى عن الأعلى، على ما ذكره المصنف هنا من الإلزام.

<<  <  ج: ص:  >  >>