للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أنه نبه بقوله: "وضوء المسلم" على أنه نائب عن الوضوء، والوضوء يرفع الحدث الأصغر، وغسل الجنابة غير الوضوء من جهة الاسم الأخص (١).

والجواب الثاني: أنه عموم يخصه ما ذكرناه، ألا ترى أن الوضوء بالماء ينوب تطوعه عن فرضه، حتى لو توضأ لصلاة نافلة جاز أن يصلي به فريضة، ولو نوى بتيممه صلاة نافلة لم يجز أن يصلى به فريضة، فالتيمم للحدث الأدنى أولى أن لا ينوب عن الحدث الأعلى.

فإن قيل: فإنهما طهارتان نيتهما واحدة، فوجب أن [لا] (٢) يمنع الخطأ في تعيينها من صحتهما أصله إذا كان عليها غسل من حيض فاعتقدت أنه عليها غسل من جنابة، فاغتسلت للجنابة، أو كان عليها غسل من جنابة فاغتسلت معتقدة أن عليها غسلا من حيض، لا خلاف أنه يجزئها، فكذلك إذا تيممت وأخطأت في الاعتقاد، فاعتقدت عن غسل الجنابة ونسيت الحيض، أو اعتقدت بالتيمم عن الحيض ونسيت الجنابة، فإنه يجزئها.

وقولنا: "نيتهما واحدة" معناه: أنها تنوي في التيمم من الجنابة والتيمم من الحدث استباحة الصلاة في الحدث الأصغر والأعلى، كما هو في الحيض والجنابة.


(١) لكن الحديث عام في الوضوء والغسل، ويدل على ذلك رواية: "طهور المسلم"، وتعبيره بعشر حجج مفهم إرادة العموم لا محالة، وهو الذي أبداه المصنف في الوجه الثاني من الجواب.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>