للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بتيممه استباحة صلاة نافلة لم يجز أن يصلى به فريضة (١)، وإن كان يستبيح الصلاة بتيممه، ولم تجعل نيته هاهنا ملغاة حتى يحصل مستبيحا للصلاة، فيصلي به أي صلاة شاء، وإن كانت صورة التيمم واحدة، فإذا صرفه إلى النافلة لم يجزئه عن الفريضة، فيجب إذا صرف نيته بالتيمم إلى الحدث الأدنى أولى أن لا يجزئه عن الحدث الأعلى.

وأيضا فإن الجنب يخالف المحدث؛ لأن المحدث يتعلق فرضه بأربعة أعضاء، والجنب فرضه بسائر بدنه متعلق، فإذا كان أحدهما مخالفا للآخر، فأخطأ في اعتقاده، ونسي الجنابة، واعتقد بتيممه الحدث الأدنى لم يجزئه، كما لو نسي ظهر أمسه، فصلى وعنده أن عليه عصر أمسه لم يجزئه؛ لأن العصر وإن كانت صورتها صورة الظهر فإنها مخالفة لها في النية، فإذا أخطأ في اعتقاده منع من صحته (٢)، وكذلك إذا كانت عليه كفارة من ظهار، فأعتق رقبة، وعنده أن عليه كفارة قتل لم تجزئه الرقبة عن الظهار.

فإن قيل: فقد روي أن النبي قال لأبي ذر: "الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمسسه بشرته" (٣).

فجعل الصعيد وضوء المسلم، فهو على عمومه في الأحوال كلها، أخطأ في الاعتقاد أو لم يخطئ.


(١) سيأتي الحديث عن هذه المسألة بالتفصيل.
(٢) والجواب من وجهين: أحدهما أن تعيين النية في الصلاة واجب، وتعيينها في الحدث غير واجب. والثاني: أن الأحداث إذا اجتمعت، تداخلت، والصلوات إذا ترادفت لم تتداخل. الحاوي الكبير (١/ ٢٥١).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>