للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبه قال محمد بن مسلمة، وهو قول أبي حنيفة (١) والشافعي (٢).

وأظنهما يقولان: إنه يجزئ إذا نسي الجنابة، وأما مع العمد فلا يجزئه (٣).

والدليل لقول مالك: إنه لا يجزئه قول النبي : "وإنما لامرئ ما نوى" (٤).

فدل أن ما لم ينوه لا يكون له، وهذا لم ينو بتيممه للجنابة.

فإن قيل فقد نوى الصلاة، فينبغي أن يكون له ما نواه.

قيل: الصلاة لا تصح إلا بطهارة، إما بالماء، أو التيمم، من أجل أنه محدث، وهذا لم يتيمم من أجل حدث الجنابة، ولا نوى استباحة الصلاة مطلقا؛ لأنه لو نوى بتيممه استباحة الصلاة ولم يصرفها إلى الحدث الأدنى أجزأه.

وأيضا فقد ثبت أنه لو قدر على الماء فتوضأ ونوى به الطهارة الصغرى لم يجزئه عن الجنابة، والوضوء يرفع الحدث، ففي التيمم الذي هو أضعف ولا يرفع الحدث أولى أن لا ينوب عن الجنابة.

وأيضا فقد ثبت أن للنية تأثيرا في التيمم، وذلك أنه لو نوى


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٦٩ - ٣٧٠).
(٢) وهو الأصح عند الشافعية كما قال النووي، وعنهم رواية أخرى بالإجزاء ولو مع العمد. انظر المجموع (٣/ ٢٢٦ - ٢٢٧) والحاوي الكبير (١/ ٢٤٩ - ٢٥١).
(٣) بل يجزئه عند الحنفية من غير تفريق بين العمد والنسيان. انظر حاشية ابن عابدين (١/ ٣٦٩ - ٣٧٠) وهو وجه عند الشافعية كما تقدم.
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>