للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبه قال داود (١).

واحتج بما رواه ابن عمر ابن عمر أن النبي قال: "من أتى الجمعة فليغتسل" (٢).

وهذا يقتضي الوجوب.

وروي عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال: "غسل الجمعة واجب يوم الجمعة على كل محتلم" (٣).

وهذا أشد خبر يحتجون به.

وروت حفصة أنه قال: "على كل مسلم أن يروح إلى الجمعة، فمن راح إلى الجمعة فليغتسل" (٤).

والدليل لقولنا ما رواه الثوري، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك: أن رسول الله قال: "من توضأ فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل" (٥).


= في عدة تراجم، وحكاه شارح الغنية لابن سريج قولا للشافعي واستغرب". أفاده ابن حجر في الفتح (٣/ ٣٧٢ - ٣٧٣).
(١) المحلى (١/ ٢٥٥ - ٢٦٦) المغني (٣/ ٧٧ - ٧٩).
(٢) رواه البخاري (٨٧٧) ومسلم (١/ ٨٤٤).
(٣) أخرجه البخاري (٨٥٨) ومسلم (٨٤٦/ ٥).
(٤) أخرجه أبو داود (٣٤٢) وصححه ابن خزيمة (١٧٢١).
(٥) أخرجه من هذا الطريق ابن ماجه (١٠٩١) وسنده ضعيف لضعف يزيد الرقاشي، لكن تابعه الحسن البصري أخرجه البزار (١٣/ ٢٠٣) قال: إنما "يعرف هذا عن يزيد عن أنس، هكذا رواه غير واحد، وجمع يحيى عن الربيع في هذا الحديث بين الحسن ويزيد عن أنس، فحمله قوم على أنه عن الحسن عن أنس، وأحسب أن الربيع إنما ذكره عن الحسن مرسلًا،=

<<  <  ج: ص:  >  >>